السيد عبد الأعلى السبزواري
46
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
المشتري قبلت أو اشتريت هكذا ، وعبارة المواضعة أن يقول : بعتك بما اشتريت مع نقصان كذا ، وعبارة التولية ان يقول بعتك بما اشتريت [ 4 ] . ( مسألة 3 ) : إذا قال البائع في المرابحة : بعتك هذا بمائة وربح درهم في كل عشرة مثلا ، وقال في المواضعة : بعتك بمائة ووضعية درهم في كل عشرة فإن تبين للمشتري مقدار الثمن ومبلغه بعد ضم الربح أو تنقيص الوضعية أو كان في معرض التبين قريبا عرفا بحيث لا يصدق بيع المجهول في المتعارف عند التجار يصح البيع وإلا يبطل [ 5 ] . ( مسألة 4 ) : لو تعددت النقود واختلف سعرها وصرفها لا بد من تعيين ذلك وكذا لا بد من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك مما يتفاوت لأجله الثمن [ 6 ] . ( مسألة 5 ) : إذا اشترى متاعا بثمن معين ولم يحدث فيه ما يوجب زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الثمن [ 7 ] فيجوز عند إخباره عنه أن يقول : « اشتريت بكذا ، أو رأس مالي كذا ، أو تقوّم عليّ بكذا أو هو عليّ